التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ( قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (37) لسنة 2004 رقم 81 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5788
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 578813 كانون الأول 2001

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1-تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس لنشاط الصندوق وخططه وبرامجه الاستثمارية. 2-تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. 3- تحديد مهام موظفي الصندوق ومسؤولياتهم. 4- تمثيل الصندوق امام الغير ولدى الجهات كافة. 5- تنفيذ البرامج المتعلقة بتأمين الموارد المالية للصندوق من مختلف المصادر محلياً وعربياً ودولياً. 6- توقيع الاتفاقيات التي يكون الصندوق طرفاً فيها ومتابعة تنفيذها. 7- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وعرضها على المجلس. 8- اقرار اسس الصرف من الصندوق وفقا لموازنته. 9- اعداد التقرير السنوي عن اعمال الصندوق وحساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية وعرضه على المجلس. 10- مناقشة ما يقدمه له المدير من توصيات تتعلق بمشاريع وبرامج عمل الصندوق واقرارها. 11- أي مهام او صلاحيات اخرى يفوضه المجلس بها او تخول له بمقتضى الانظمة الصادرة استناداً لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- للرئيس ان يفوض ايا من مهامه وصلاحياته ، كلياً او جزئياً ، للمدير او لاي من اعضاء المجلس.

الإحالة

المادة 9 من قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ( قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (37) لسنة 2004 رقم 81 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5788)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية