الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 601031 كانون الأول 2001
أ- تعتبر رسالة المعلومات قد ارسلت من وقت دخولها الى نظام معالجة معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ او الشخص الذي ارسل
الرسالة نيابة عنه ما لم يتفق المنشئ او المرسل اليه على غير ذلك.
ب- اذا كان المرسل اليه قد حدد نظام معالجة معلومات لتسلم رسائل المعلومات فتعتبر الرسالة قد تم تسلمها عند دخولها
الى ذلك النظام ، فاذا ارسلت الرسالة الى نظام غير الذي تم تحديده فيعتبر ارسالها قد تم منذ قيام المرسل اليه بالاطلاع
عليها لاول مرة.
ج-اذا لم يحدد المرسل اليه نظام معالجة معلومات لتسلم رسائل المعلومات فيعتبر وقت تسلم الرسالة عند دخولها الى أي
نظام معالجة معلومات تابع للمرسل اليه.