الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 601031 كانون الأول 2001
أ- اذا طلب المنشئ من المرسل اليه بموجب رسالة المعلومات اعلامه بتسلم تلك الرسالة او كان متفقا معه على ذلك ، فان
قيام المرسل اليه باعلام المنشئ بالوسائل الالكترونية او باي وسيلة اخرى او قيامه باي تصرف او اجراء يشير الى انه
قد استلم الرسالة يعتبر استجابة لذلك الطلب او الاتفاق.
ب- اذا علق المنشئ اثر رسالة المعلومات على تسلمه اشعارا من المرسل اليه بتسلم تلك الرسالة ، تعامل الرسالة وكأنها
لم تكن الى حين تسلمه لذلك الاشعار.
ج- اذا طلب المنشئ من المرسل اليه ارسال اشعار بتسلم رسالة المعلومات ولم يحـــدد اجــــلا لذلك ولم يعلق اثر الرسالة
على تسلمه ذلك الاشعار فله ، في حالة عدم تسلمه الاشعار خلال مدة معقولة ، ان يوجه الى المرسل اليه تذكيرا بوجوب
ارسال الاشعار خلال مدة محددة تحت طائلة اعتبار الرسالة ملغاة اذا لم يستلم الاشعار خلال هذه المدة.
د- لا يعتبر اشعار التسلم بحد ذاته دليلا على ان مضمون الرسالة التي تسلمها المرسل اليه مطابق لمضمون الرسالة التي
ارسلها المنشئ.