التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون المعاملات الالكترونية (قانون مؤقت) رقم 85 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4524، ص 6010
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 601031 كانون الأول 2001

أ- اذا طلب المنشئ من المرسل اليه بموجب رسالة المعلومات اعلامه بتسلم تلك الرسالة او كان متفقا معه على ذلك ، فان قيام المرسل اليه باعلام المنشئ بالوسائل الالكترونية او باي وسيلة اخرى او قيامه باي تصرف او اجراء يشير الى انه قد استلم الرسالة يعتبر استجابة لذلك الطلب او الاتفاق. ب- اذا علق المنشئ اثر رسالة المعلومات على تسلمه اشعارا من المرسل اليه بتسلم تلك الرسالة ، تعامل الرسالة وكأنها لم تكن الى حين تسلمه لذلك الاشعار. ج- اذا طلب المنشئ من المرسل اليه ارسال اشعار بتسلم رسالة المعلومات ولم يحـــدد اجــــلا لذلك ولم يعلق اثر الرسالة على تسلمه ذلك الاشعار فله ، في حالة عدم تسلمه الاشعار خلال مدة معقولة ، ان يوجه الى المرسل اليه تذكيرا بوجوب ارسال الاشعار خلال مدة محددة تحت طائلة اعتبار الرسالة ملغاة اذا لم يستلم الاشعار خلال هذه المدة. د- لا يعتبر اشعار التسلم بحد ذاته دليلا على ان مضمون الرسالة التي تسلمها المرسل اليه مطابق لمضمون الرسالة التي ارسلها المنشئ.

الإحالة

المادة 16 من قانون المعاملات الالكترونية (قانون مؤقت) رقم 85 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6010)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية