الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 601031 كانون الأول 2001
أ- للمرسل اليه ان يعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ وان يتصرف على هذا الاساس في أي من الحالات التالية:-
1- اذا استخدم المرسل اليه نظام معالجة معلومات سبق ان اتفق مع المنشئ على استخدامه لهذا الغرض للتحقق من ان الرسالة
صادرة عن المنشئ.
2- اذا كانت الرسالة التي وصلت للمرسل اليه ناتجة من اجراءات قام بها شخص تابع للمنشئ او من ينوب عنه ومخول بالدخول
الى الوسيلة الالكترونية المستخدمة من أي منهما لتحديد هوية المنشئ0
ب- لا تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أي من الحالتين التاليتين:-
1- اذا استلم المرسل اليه اشعارا من المنشئ يبلغه فيها ان الرسالة غير صادرة عنه فعليه ان يتصرف على اساس عدم صدورها
عن المنشئ ويبقى المنشئ مسؤولا عن أي نتائج قبل الاشعار.
2- اذا علم المرسل اليه ، او كان بوسعه ان يعلم ، ان الرسالة لم تصدر عن المنشئ.