الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 601031 كانون الأول 2001
توثيق السجل والتوقيع الالكتروني
المادة30-
أ- لمقاصد التحقق من ان قيداً الكترونياً لم يتعرض الى أي تعديل منذ تاريخ معين ، فيعتبر هذا القيد موثقا من تاريخ
التحقق منه اذا تم بموجب اجراءات توثيق معتمدة او اجراءات توثيق مقبولة تجاريا او متفق عليها بين الاطراف ذوي العلاقة.
ب- وتعتبر اجراءات التوثيق مقبولة تجاريا اذا تم عند تطبيقها مراعاة الظروف التجارية الخاصة باطراف المعاملة بما في
ذلك:-
1- طبيعة المعاملة.
2- درجة دراية كل طرف من اطراف المعاملة.
3- حجم المعاملات التجارية المماثلة التي ارتبط بها كل طرف من الاطراف.
4- توافر الاجراءات البديلة التي رفض أي من الاطراف استعمالها.
5- كلفة الاجراءات البديلة.
6- الاجراءات المعتادة لمثل هذه المعاملة.