التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من قانون المعاملات الالكترونية (قانون مؤقت) رقم 85 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4524، ص 6010
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 601031 كانون الأول 2001

اذا تبين نتيجة تطبيق اجراءات التوثيق المستخدمة انها معتمدة او مقبولة تجاريا او متفقا عليها بين الاطراف فيعتبر التوقيع الالكتروني موثقا اذا اتصف بما يلي:- أ- تميز بشكل فريد بارتباطه بالشخص صاحب العلاقة. ب- كان كافيا للتعريف بشخص صاحبه. ج- تم انشاؤه بوسائل خاصة بالشخص وتحت سيطرته. د- ارتبط بالسجل الذي يتعلق به بصورة لا تسمح باجراء تعديل على القيد بعد توقيعه دون احداث تغيير في التوقيع.

الإحالة

المادة 31 من قانون المعاملات الالكترونية (قانون مؤقت) رقم 85 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6010)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية