التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1987 رقم 6 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3446، ص 64
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3446ص 641 كانون الثاني 1987

تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 1987/12/31 بما يلي: الايرادات/د النفقات/د أ- الباب الاول 835.300.000 874.887.000 ب- الباب الثاني 143.785.000 143.785.000 المجموع 979.085.000 1018.672.000

الإحالة

المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1987 رقم 6 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3446، ص 64)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية