نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1987 رقم 6 لسنة 1987
- الجريدة الرسمية
- العدد 3446، ص 64
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1987
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1987 رقم 6 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3446، ص 64)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 1987/12/31 بما يلي: الايرادات/د النفقات/د أ- الباب الاول 835.300.000 874.887.000 ب- الباب الثاني 143.785.000 143.785.000 المجموع 979.085.000 1018.672.000
المادة 3
المادة 4
أ- تخصص الايرادات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب الاول. ب- تخصص الايرادات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات الباب الثاني. ج- تودع المساعدات المالية العربية المخصصة لتغطية النفقات غير الجارية للقوات المسلحة الاردنية في الصندوق …
المادة 5
مع مراعاة احكام المادة 4 من هذا القانون:- أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة. ب- يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر …
المادة 6
أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين ودعم الصمود المرصودة في الفصل (1/41) برنامج (د) البند 1 بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة ووزير شؤون الارض المحتلة. ب- يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصودة …
المادة 7
المادة 8
أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات الواردة …
المادة 9
المادة 10
على الرغم مما ورد في اي قانون او أي نظام آخر يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها في المجموعة 100 في اي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1987.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.