الجريدة الرسميةالعدد 3446ص 641 كانون الثاني 1987
أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء بناء
على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس.
ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة 100 الى أية مجموعة اخرى او بالعكس.
ج- مع مراعاة احكام الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة، يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج آخر او من مادة الى مادة
اخرى او من بند الى بند آخر في الفصل نفسه بموافقة وزير المالية/ الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة مجلس الامة.
د- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب مخصصات اجور العمال المرصودة
في المادة 104 من المجموعة (100) في جميع فصول النفقات الجارية.
هـ- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ
المشاريع الرأسمالية الا بموافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة.