نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2001 رقم 1 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4525، ص 1
- نُشر
- 14 كانون الثاني 2002
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2001 رقم 1 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4525، ص 1)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2001 ويقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 2001 ) المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون الأصلي.
المادة 2
أ- يضاف إلى الإيرادات المدرجة في المادة (2/أ) من القانون الأصلي وفي الجدول رقم (1) مبلغ (7100000) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون. ب- يضاف إلى نفقات الحكومة المدرجة في المادة (2/ج) من القانون الأصلي وفي الجدول …
المادة 3
اسأل مساعدك عن ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2001.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.