التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2001 رقم 1 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4525، ص 1
نُشر
14 كانون الثاني 2002
المواد
3
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2001 رقم 1 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4525، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2001 ويقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 2001 ) المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون الأصلي.

المادة 2

أ- يضاف إلى الإيرادات المدرجة في المادة (2/أ) من القانون الأصلي وفي الجدول رقم (1) مبلغ (7100000) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون. ب- يضاف إلى نفقات الحكومة المدرجة في المادة (2/ج) من القانون الأصلي وفي الجدول …

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2001.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية