التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2001 رقم 1 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4525، ص 1
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4525ص 114 كانون الثاني 2002

أ- يضاف إلى الإيرادات المدرجة في المادة (2/أ) من القانون الأصلي وفي الجدول رقم (1) مبلغ (7100000) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون. ب- يضاف إلى نفقات الحكومة المدرجة في المادة (2/ج) من القانون الأصلي وفي الجدول رقم (3) وجداول وفصول النفقات العامة الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (27600000) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (3) وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون. ج- يضاف إلى العجز المقدر في المادة (2/د) من القانون الأصلي مبلغ (20500000) دينار.

الإحالة

المادة 2 من ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2001 رقم 1 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4525، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية