المادة 12- يجري الاعلان من قبل رئيس البلدية في تلك البقعة او المنطقة التابعة لتنظيم المدن وتنظيم ورقة ضبط من قبله
تشعر بتعليق الاعلان في الاماكن العامة وتحفظ نسخة من الجريدة التي تضمنت ذلك الاعلان اذا اعلن في الجرائد.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 12من قانون تنظيم المدن لسنة 1933 رقم 106 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 12 من قانون تنظيم المدن لسنة 1933 رقم 106 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، ص 138)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.