التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تنظيم المدن لسنة 1933 رقم 106 لسنة 1933

غير ساري
المواد
17
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تنظيم المدن لسنة 1933 رقم 106 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، ص 138)

المصدر الرسمي ↗

المواد 17

المادة 1

اسم القانون المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم المدن لسنة 1933 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

اقامة مناطق تنظيم المدن المادة 2- يجوز ان تعتبر بقرار من المجلس التنفيذي مقترن بموافقة سمو الامير المعظم اية بقعة او منطقة انها تابعة لتنظيم المدن على ان ينشر هذا القرار في الجريددة الرسمية محتوياً على بيان بحدود ( منطقة تنظيم المدن ).

المادة 3

تعيين لجان تنظيم المدن المادة 3- تؤلف في العاصمة لجنة قوامها السكرتير العام رئيسا ومدير النافعة ومدير الصحة العامة ورئيس بلدية العاصمة ومهندسها واثنين من الاهلين - ينتخبهم المجلس التنفيذي ممن يعتقد فيهم الكفاءة للعمل - اعضاء وتسمى هذه …

المادة 4

المادة 4- عندما ينشر قرار باعتباره بقعة او منطقة تابعة لتنظيم المدن يجب على رئيس الوزراء ان يعين لجنة في تلك البقعة او المنطقة مؤلفة من رئيس البلدية ومهندسها او طبيب لحكومة وعضوين ينتخبهما المتصرف او قائم المقام بتصديق رئيس الوزراء تسمى ( …

المادة 5

الوظائف والصلاحيات المادة 5- أ- بعد ان تشكل لجنة تنظيم المدن الفرعية تنتقل اليها حالاً جميع الصلاحيات والواجبات التي للبلدية بمقتضى قانون بلدية الولايات المؤرخ في 27 رمضان سنة 1294 وسائر القوانين المعدلة وبمقتضى قانون البلديات المؤرخ في 11 …

المادة 6

المادة 6- عند تساوى الآراء في اللجنة الفرعية عند تقريرها الامور الداخلة في صلاحيتها يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 7

المادة 7- تعتبر لجنة تنظيم المدن الفرعية لجنة بلدية ويترتب على البلدية ان تقدم المساعدة الكتابية لها وان تحفظ السجلات والقيود والوثائق وسائر الاوراق المختصة بها.

المادة 8

المادة 8- لا ينفذ قرار اللجنة الفرعية بما يتعلق بمشروع تنظيم او منطقة تنظيم المدن بصورة عامة الا بعد تصديقه من قبل اللجنة المركزية لتنظيم المدن. ويجب ان يسمح للاهلين بالاطلاع على المخطط العمومي بالصورة التي يراها رئيس تلك اللجنة موافقة.

المادة 9

الاعتراضات المادة 9 - يجوز للمتضرر من قرار اللجنة الفرعية المعطى بشأن ما ذكر في المادة السابقة ان يرفع الى اللجنة المركزية اعتراضاً على ذلك القرار لتنظر فيه أثناء تدقيقها قرار اللجنة الفرعية.

المادة 10

المادة 10 - ان قرارات اللجان الفرعية المتعلقة بتنظيم شارع او اي مشروع عام آخر ضمن المخطط العمومي المنظم للبقعة او المنطقة على ما جاء في المادة 8 يكون قابلاً الاعتراض لدى اللجنة المركزية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان ذلك المشروع.

المادة 11

المادة 11 - يعلن قرار اللجنة الفرعية في الاماكن العامة وفي الجرائد المحلية اذا وجدت.

المادة 12

المادة 12- يجري الاعلان من قبل رئيس البلدية في تلك البقعة او المنطقة التابعة لتنظيم المدن وتنظيم ورقة ضبط من قبله تشعر بتعليق الاعلان في الاماكن العامة وتحفظ نسخة من الجريدة التي تضمنت ذلك الاعلان اذا اعلن في الجرائد.

المادة 13

المادة 13 - ان قرار اللجنة المركزية بنتيجة الاعتراض يكون قطعياً ومبرماً.

المادة 14

المادة 14- على من يطلب رخصة بناء مجدداً او احداث علاوات خارجية على بناء موجودان يقدم الطلب الى رئيس البلدية الذي يجب عليه ان يحيل ذلك الطلب الى المهندس والطبيب لبيان رأي كل منهما بحسب اختصاصه بشأن الشروط التي ينبغي ان يكون عليها البناء من …

المادة 15

المادة 15- كل منن يقوم باي عمل ضمن منطقة تنظيم المدن يتعلق بشارع او بناء: آ- دون ان يكون قد حصل على تصريح بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة (14). ب- او حصل على تصريح ولكنه لم يعمل بموجب الشروط المدرجة فيه. ج- او خالف اي أمر مذكور في …

المادة 16

المادة 16- للمجلس التنفيذي صلاحية وضع انظمة لتطبيق أحكام هذا القانون.

المادة 17

المادة 17 - يلغى كل من يخالف احكام هذا القانون من القوانين الاخرى. الجدول 1- يترتب على كل من بود الحصول على تصريح للبناء ان يبين في طلبه على وجه التفصيل العمل الذي ينوي القيام به وان يقدم حينما يطلب اليه مهندس البلدية او طبيب الحكومة - …

اسأل مساعدك عن قانون تنظيم المدن لسنة 1933.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية