المادة 10 - ان قرارات اللجان الفرعية المتعلقة بتنظيم شارع او اي مشروع عام آخر ضمن المخطط العمومي المنظم للبقعة
او المنطقة على ما جاء في المادة 8 يكون قابلاً الاعتراض لدى اللجنة المركزية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان
ذلك المشروع.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 10من قانون تنظيم المدن لسنة 1933 رقم 106 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 10 من قانون تنظيم المدن لسنة 1933 رقم 106 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، ص 138)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.