المادة 17 - يلغى كل من يخالف احكام هذا القانون من القوانين الاخرى.
الجدول
1- يترتب على كل من بود الحصول على تصريح للبناء ان يبين في طلبه على وجه التفصيل العمل الذي ينوي القيام به وان
يقدم حينما يطلب اليه مهندس البلدية او طبيب الحكومة - المسطحات او المقاطع او الارتفاعات او مخططات اخرى يعتبرها
مهندس البلدية او الطبيب - ضرورية.
2- المسطحات او المقاطع او الارتفاعات او المخططات الاخرى التي يتطلبها مهندس البلدية و الطبيب تسلم الى رئيس البلدية
على نسختين.
3- على طالب التصريح ان يدفع الرسوم وفاقأ للتعريفة الواردة في آخر هذا الجدول ولا يعطى التصريح ما لم تدفع.
4- بعد الموافقة على المسطحات من قبل المهندس والطبيب - يعطى التصريح من قبل رئيس البلدية موقعا عليه من قبله ويجوز
ان يتضمن هذا التصريح احكاماً بشأن ارتفاع البناء والمواد التي تستعمل فيه وما يلزم لوقاية الابنية القديمة المجاورة
حسب ما يأمر به المهندس والطبيب كل بحسب اختصاصه.
5- يجوز ان يتضمن التصريح ايضاً شروطاً بشأن الترتيبات الصحية والتهوئة والمجاري وتوريد المياه التي يعينها الطبيب.
6- لا يعطى تصريح ببناء يقام للحرف او الصنائع نص التصريح بتعاطيها قانون خاص ما لم يحصل اولا على موافقة الطبيب.
7- لا يبدأ بالعمل ما لم يعطى التصريح ولا يجرى العمل الا بمقتضى الشروط المعنية في التصريح المذكور.
8- يطلب الى حامل التصريح ان يزيل اية انقاض تبقى في موقع البناء او حواليه بعد ان تتم عمليات البناء.
9- على حامل التصريح ان يتخذ جميع الاحتياطات التي من شأنها وقاية الناس من سقوط المواد عليهم وكذلك يترتب عليه ان
يضع القناديل والحواجز التي يطلبها مهندس البلديات حول البقعة الجاري فيها العمل.
10- يعمل بالتصريح لمدة سنة من تاريخ اعطائه ولكنه اذا لم يشرع بالبناء خلال سنة من تاريخ اعطائه يجدد بعد دفع نصف
الرسم االاساسي.
11- لا يطلب تصريح بمقتضى هذا القانون لاجراء تغييرات او تصليحات في محل يستعمل للحرف او الصنائع نص على التصريح بتعاطيها
قانون خاص اذا كانت هذه التغييرات او التصليحات لا تؤثر على شكل البناء الخارجي ولا تؤثر على متانته.
12- لا يطلب تصريح لاجراء تغيير او تصليح داخلي لبيت سكن خاص او لوضع جهاز لتوريد الماء او عمل مجاري تجري وفق الانظمة
الصحية اذا اكانت هذه التغييرات لا تؤثر على متانة البناء.
تعريفة الرسوم التي تدفع الى صناديق البلدية من اجل تصاريح البناء
1- بيوت جديدة:
(أ) البيوت التي تبنى من باتون او حجر او اجر بمؤونة كلسية او من شمنتو: مل ل ف
عن كل متر مربع من السطح في كل طابق 10
عن كل متر مربع من البلكون البارز على الشارع 100
(ب) يستوفى نصف الرسم المعين في الفقرة (أ) عن البيوت التي تبنى من خشب او لبن او حديد مضلع او دبش او ما شابه ذلك.
2- دكاكين ومخازن جديدة:-
تستوفى الرسوم عن الدكاكين والمخازن الجديدة وافاقاً للتعريفة التالية:
الرسوم
عن كل متر مربع من ساحة المسطح
قيمة الموقع عن كل متر مربع
في كل طابق
مل ل ف
250 ملا او اقل 10
تزيد على 250 ملا ولا تزيد على 500 مل 15
تزيد على 500 مل ولا تزيد على ليرة فلسطينية واحدة 20
تزيد على ليرة فلسطيني واحدة ولا تزيد على ليرتين فلسطيني 25
تزيد على ليرتين فلسطيني ولا تزيد على ثلاث ليرات 30
تزيد على ثلاث ليرات فلسطيني ولا تزيد على اربع ليرات 35
تزيد عى اربع ليرات فلسطيني ولا تزيد على خمس ليرات 40
تزيد على خمس ليرات فلسطسني ولا تزيد على ست ليرات 45
تزيد على ست ليرات فلسطيني ولا تزيد على سبع ليرات 50
تزيد على سبع ليرات فلسطيني ولا تزيد على ثماني ليرات 55
تزيد على ثماني ليرات فلسطيني ولا تزيد على تسع ليرات 60
تزيد على تسع ليرات فلسطيني ولا تزيد على عشر ليرات 65
تزيد على عشر ليرات فلسطيني ولا تزيد على 15 ليره 70
تزيد على 15 ليرة فلسطيني ولا تزيد على 20 ليرة 75
تزيد على عشرين ليرة فلسطينية 80
3- اضافت:
(أ) ذاتت الرسوم التي تستوفى عن الانشاءات الجديدة تستوفى عن الاضافات.
(ب) التغييراتت. لا يستوفى عنها شيء.
4- السياجات:
لا يستوفى عنها رسم ما مهما كان نوعها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 17من قانون تنظيم المدن لسنة 1933 رقم 106 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 17 من قانون تنظيم المدن لسنة 1933 رقم 106 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، ص 138)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.