اقامة مناطق تنظيم المدن
المادة 2- يجوز ان تعتبر بقرار من المجلس التنفيذي مقترن بموافقة سمو الامير المعظم اية بقعة او منطقة انها تابعة
لتنظيم المدن على ان ينشر هذا القرار في الجريددة الرسمية محتوياً على بيان بحدود ( منطقة تنظيم المدن ).
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من قانون تنظيم المدن لسنة 1933 رقم 106 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من قانون تنظيم المدن لسنة 1933 رقم 106 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، ص 138)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.