المادة 8- لا ينفذ قرار اللجنة الفرعية بما يتعلق بمشروع تنظيم او منطقة تنظيم المدن بصورة عامة الا بعد تصديقه من
قبل اللجنة المركزية لتنظيم المدن.
ويجب ان يسمح للاهلين بالاطلاع على المخطط العمومي بالصورة التي يراها رئيس تلك اللجنة موافقة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من قانون تنظيم المدن لسنة 1933 رقم 106 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 8 من قانون تنظيم المدن لسنة 1933 رقم 106 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، ص 138)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.