تصرف الحكومة بالارض المحلولة
المادة 3-
على الرغم من أحكام قانون الاراضي العثماني أو أية أحكام أخرى في تشاريع الاراضي يجوز اعلان أية أرض ميري أصبحت أو
قد تصبح محلولة بمقتضى أحكام قانون الاراضي وأية أرض طمرت من البحر أو من نهر أو بحيرة ، أرضا عمومية حسب مفاد الفقرة
(1) من المادة 12 من مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 بأمر موقع بتوقيع المندوب السامي ، على أن تراعى في ذلك حقوق أصحاب
الطابو فيها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من قانون معدل لقانون الاراضي العثماني رقم 25 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.