تصرف الورثة بالارض
المادة 2-
1- اذا تصرف واحد أو أكثر من الورثة بأرض مستقلين عن سائر الورثة فيحمل ذلك على الافتراض أنهم يتصرفون بالارض بالنيابة
أو بالوكالة عن سائر الورثة غير أنه يجوز رد هذا الافتراض أمام المحكمة ذات الصلاحية ، بشهادة شفوية أو تحريرية تثبت
أن التصرف جرى بدون موافقة الوارث أو الورثة الآخرين.
2- لا تسمع الدعوى القائمة بين الورثة لاسترداد أرض منتقلة من مورث واحد والمتصرف فيها وارث أو أكثر ، مستقلين عن
سائر الورثة بعد انقضاء مدة مرور الزمن المعينة قانونا في دعاوى الاراضي وتبتدىء هذه المدة من تاريخ التجاوز بدون
موافقة بقية الورثة حسب نص الفقرة السابقة واذا كان المدعي في تاريخ التجاوز هذا قاصرا أو فاقدا الاهلية القانونية
فتبتدىء مدة مرور الزمن من التاريخ الذي أصبح فيه المدعي غير قاصر او غير فاقد الاهلية القانونية.
3- ايفاء للغاية المقصودة من هذه المادة:
أ- يعتبر سن الرشد السنة الثامنة عشرة.
ب- يعتبر المختل الشعور أو المحجوز من قبل محكمة ذات الاختصاص فاقدا الاهلية القانونية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من قانون معدل لقانون الاراضي العثماني رقم 25 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.