عدم جواز تسجيل ملكية الابنية والاشجار الخ 000 او اصدار سند ملكية بشأنها
المادة 10-
اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الاراضي (المعدل) لسنة 1937 ، يحظر تسجيل أو اعطاء سند ملكية بشأن:
أ- ملكية الاشجار ،أو
ب-ملكية الابنية ، أو
ج- حق البناء على الارض او حق اضافة أي بناء جديد الى الابنية المقامة عليها.
ويشترط في ذلك أن لا تسري أحكام هذه المادة على الاشجار أو الابنية أو الحقوق التي تكون قد سجلت في دائرة تسجيل الاراضي
بتاريخ العمل بقانون الاراضي (المعدل) لسنة 1937 أو التي تكون موضوع حكم محكمة ذات اختصاص أو قرار أصدره أحد مأموري
التسوية قبل التاريخ المشار اليه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 10من قانون معدل لقانون الاراضي العثماني رقم 25 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.