حق رهن الايجار
المادة 9-
رغبة في ازالة الشبهات ، يجوز لمستأجر أية أرض سجل عقد ايجارها في دائرة تسجيل الاراضي ، أن يرهن حقه في عقد الايجار
وفقا لقانون الرهن المعمول به اذ ذاك ويجوز للمرتهن أن يسجل هذا الرهن في دائرة تسجيل الاراضي اما بالاضافة لما قام
به الراهن أو بدلا منه الا اذا تضمن عقد الايجار شرطا يقضي بغير ذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 9من قانون معدل لقانون الاراضي العثماني رقم 25 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.