التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون معدل لقانون الاراضي العثماني رقم 25 لسنة 1933

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
تصرف الحكومة بالارض المحلولة المادة 3- على الرغم من أحكام قانون الاراضي العثماني أو أية أحكام أخرى في تشاريع الاراضي يجوز اعلان أية أرض ميري أصبحت أو قد تصبح محلولة بمقتضى أحكام قانون الاراضي وأية أرض طمرت من البحر أو من نهر أو بحيرة ، أرضا عمومية حسب مفاد الفقرة (1) من المادة 12 من مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 بأمر موقع بتوقيع المندوب السامي ، على أن تراعى في ذلك حقوق أصحاب الطابو فيها.

الإحالة

المادة 3 من قانون معدل لقانون الاراضي العثماني رقم 25 لسنة 1933

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية