التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون معدل لقانون الاراضي العثماني رقم 25 لسنة 1933

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
بيع الارض الخ 000يشمل الاشجار المادة 5- على الرغم من أحكام المادة 48 من قانون الاراضي العثماني يشمل بيع الارض الميري أو فراغها جميع الاشجار الملك المغروسة قبل صدور قانون التصرف بالاموال غير المنقولة العثماني المؤرخ في اليوم الخامس من شهر جمادي الاول سنة 1331 وان لم تذكر هذه الاشجار في سند البيع او في اي مستند آخر الا اذا كانت ملكيتها مسجلة على حدة مستقلة عن الارض.

الإحالة

المادة 5 من قانون معدل لقانون الاراضي العثماني رقم 25 لسنة 1933

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية