بيع الارض الخ 000يشمل الاشجار
المادة 5-
على الرغم من أحكام المادة 48 من قانون الاراضي العثماني يشمل بيع الارض الميري أو فراغها جميع الاشجار الملك المغروسة
قبل صدور قانون التصرف بالاموال غير المنقولة العثماني المؤرخ في اليوم الخامس من شهر جمادي الاول سنة 1331 وان لم
تذكر هذه الاشجار في سند البيع او في اي مستند آخر الا اذا كانت ملكيتها مسجلة على حدة مستقلة عن الارض.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من قانون معدل لقانون الاراضي العثماني رقم 25 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.