تقييد مباشرة حق الشفعة
المادة 6-
1- على الرغم مما ورد في المادتين 41 و44 من قانون الاراضي العثماني:
أ- لا يحق لاحد أن يطلب فراغ الارض له بمقتضى أحكام المادتين المذكورتين بعد مرور سنة من التاريخ الذي اكتسب فيه حق
طلب تفويض الارض له.
ب- اذا ابتدأت مدة مرور الزمن المعينة في المادتين المذكورتين قبل نفاذ هذا القانون فتنتهي بانتهاء أجلها أو بعد مرور
سنة من تاريخ سريان هذه القانون وتعتبر في ذلك المدة التي تنتهي قبل الاخرى.
2- اذا صدر حكم يمنح المدعي حق الادعاء في نقل الارض وفراغها له وفقا للمواد 41 و44 و45 من قانون الاراضي العثماني
فيجوز للمحكمة حينئذ أن تكلف المدعي بأن يدفع للمحكمة تأمينا مقابل المصاريف ، ومتى تم دفع هذا التأمين ، فيجوز للمحكمة
أن تصدر قرارا باجراء الفراغ خلال المدة التي تستصوبها على أن لا تتجاوز ثلاثة أشهر 0 واذا أصدرت المحكمة قرارا كهذا
ولم يتم الفراغ ضمن المدة المعينة فيه لسبب تغيب الشخص الذي صدر القرار لصالحه فيبطل حقه في نقل هذه الارض وفراغها
له وفقا لقرار المحكمة أو غير ذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من قانون معدل لقانون الاراضي العثماني رقم 25 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.