التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

ذيل بتعديل المادة الأولى من قانون الملح رقم 200 لسنة 1922

غير ساري
المواد
2
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

ذيل بتعديل المادة الأولى من قانون الملح رقم 200 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 11)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

لما كانت المادة الاولى من قانون رسوم الملح الصادر في نيسان 922 تقتضي باستيفاء عشر واحد من اعشار القرش عن كل كيلو من الملح الذي يجلب من الخارج لداخل المنطقة والذي يستحصل من ممالحها والرسم القانوني كان يستوفى الى الآن بعد وزن الملح اما …

المادة 2

المادة 2 - ناظر المالية مأمور بانفاذ احكام هذا القانون

اسأل مساعدك عن ذيل بتعديل المادة الأولى من قانون الملح.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية