نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
ذيل بتعديل المادة الأولى من قانون الملح رقم 200 لسنة 1922
غير ساري
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
ذيل بتعديل المادة الأولى من قانون الملح رقم 200 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 11)
المواد 2
المادة 1
لما كانت المادة الاولى من قانون رسوم الملح الصادر في نيسان 922 تقتضي باستيفاء عشر واحد من اعشار القرش عن كل كيلو من الملح الذي يجلب من الخارج لداخل المنطقة والذي يستحصل من ممالحها والرسم القانوني كان يستوفى الى الآن بعد وزن الملح اما …
المادة 2
المادة 2 - ناظر المالية مأمور بانفاذ احكام هذا القانون
اسأل مساعدك عن ذيل بتعديل المادة الأولى من قانون الملح.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.