الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971
المادة 10- 1) منعا لسريان الامراض المعدية او انتقالها يحق للمدير او الطبيب او من ينتدبه خطياً ان يفتش اي مكان او
بيت خلال النهار اذا اشتبه ان فيه اصابة بمرض معد وله ان يقوم بتطهير ذلك المكان واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بالحد
من انتشار العدوى.
2) اذا وقعت اصابات بالكوليرا او التيفوئيد او الباراتيفوئيد او الديزانطاريا او باي مرض وبائي آخر فعلى الوزارة والمدراء
واطباء الصحة اتخاذ كافة التدابير الضرورية والاحتياطية لايقاف المرض بما في ذلك مراقبة مصادر المياه الخاصة والعامة
وزراعة الخضار وتسويقها وبيع الحليب ومنتجاته واية مواد غذائية قد تكون مصدراً للعدوى.
3) يحظر تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون استعمال المواد او الاشياء او الامكنة الموبوئة التي يحتمل
ان تنقل المرض كما يحظر وضعها في متناول الغير او تحت تصرفهم.