التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الامراض المعدية

المادة 10من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2299، ص 747
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971

المادة 10- 1) منعا لسريان الامراض المعدية او انتقالها يحق للمدير او الطبيب او من ينتدبه خطياً ان يفتش اي مكان او بيت خلال النهار اذا اشتبه ان فيه اصابة بمرض معد وله ان يقوم بتطهير ذلك المكان واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بالحد من انتشار العدوى. 2) اذا وقعت اصابات بالكوليرا او التيفوئيد او الباراتيفوئيد او الديزانطاريا او باي مرض وبائي آخر فعلى الوزارة والمدراء واطباء الصحة اتخاذ كافة التدابير الضرورية والاحتياطية لايقاف المرض بما في ذلك مراقبة مصادر المياه الخاصة والعامة وزراعة الخضار وتسويقها وبيع الحليب ومنتجاته واية مواد غذائية قد تكون مصدراً للعدوى. 3) يحظر تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون استعمال المواد او الاشياء او الامكنة الموبوئة التي يحتمل ان تنقل المرض كما يحظر وضعها في متناول الغير او تحت تصرفهم.

الإحالة

المادة 10 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2299، ص 747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية