التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الامراض المعدية

المادة 12من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2299، ص 747
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971

المادة 12- أ) على كل طبيب او طبيب مجاز اشرف او اشترك في معالجة اي مصاب بمرض معد ان يبلغ المدير خلال 12 ساعة من عمله بالاصابة الا اذا رأى الوزير وجوب تبليغ مثل هذه الحالة فوراً وعلى المدير ان يقوم بتبليغ ذلك للوزارة، اما اذا كانت الاصابة بمرض وبائي خطر فعليه ان يبلغ عنه المدير حالا دون تأخير. ب) يجوز للوزير ان يطلب من اي طبيب مجاز ان يزوده بالمعلومات التي لديه حول اي مرض او اصابة.

الإحالة

المادة 12 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2299، ص 747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية