التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المستشفيات ودور التمريض

المادة 16من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2299، ص 747
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971

الفصل الخامس المستشفيات ودور التمريض المادة 16- ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل تعني كلمة (مستشفى) كل مستشفى او بيت نقاهة او دار للتمريض او دار للولادة او دار للعجزة او دار للتأهيل. وكل محل يستعمل او معد لقبول الاشخاص المصابين باي مرض او اذى جسماني او عاهة جسمانية او عقلية او قبول النساء عند الولادة من اجل معالجة او تمريض هؤلاء الاشخاص سواء كان ذلك باجر او بدونه.

الإحالة

المادة 16 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2299، ص 747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية