التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · تعاريف

المادة 2من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2299، ص 747
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971

الفصل الأول تعاريف المادة 2- يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المملكة : المملكة الأردنية الهاشمية الوزراة : وزارة الصحة الوزير : وزير الصحة العامة او من ينيبه المدير : مدير صحة المحافظة او اللواء ويمارس صلاحيات الطبيب وواجباته الطبيب : اي طبيب صحة موظف في وزارة الصحة ويشمل طبيب البلدية. الطبيب المجاز : اي شخص مجاز بممارسة الطب بمقتضى هذا القانون. طبيب البلدية : اي طبيب موظف في اي مجلس بلدي او قروي. الدائرة : دائرة الصحة. المنطقة المحلية : المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة الامانة او منطقة المجلس البلدي او المجلس القروي. المجلس البلدي : المجلس المشكل بمقتضى قانون البلديات ويشمل مجالس الامانات. المجلس القروي : المجلس المشكل بموجب قانون ادارة القرى او اي قانون يحل محله. الحاكم الاداري : المحافظ او المتصرف او مدير القضاء او مدير الناحية. الموظف المفوض : اي مفتش صحة او مأمور صحة بلدي او اي موظف مفوض من المدير خطيا. السلطة المحلية : المجلس البلدي او المجلس القروي. الأرض : تعني الارض وما عليها كما تشمل المياه والاقنية والابار والحفر. بناء : اي دار او محل تجاري او انشاء قائم على الارض مأهولا كان او غير مأهول كما تشمل اي قسم من البناء او ملحقاته. العقار : تعني الارض والبناء كما عرفا اعلاه المعمل : اي مصنع او ورشة او مكان عمل. السفينة : اي باخرة او زورق شراعي او بخاري واية وسيلة نقل مائي. وسيلة النقل العمومية : الطائرة او اي نوع من وسائل النقل ذات العجلات التي تسير او تجر بواسطة القوة الميكانيكية او الحيوانات. المسؤول : فيما يتعلق بالعقار. تعني المالك او الشريك او الشخص الذي يشغل العقار او ذلك القسم منه او الذي يتولى ادارته او الاشراف عليه او الوكيل عن اي من هؤلاء. فيما يتعلق بالسفينة وواسطة النقل. الربان او الشخص الموكول اليه امرها او الاشراف عليها او على اية واسطة نقل اخرى. فيما يتعلق بالمستشفى. تعني صاحب المستشفى او مديره او المسؤول عن ادارته. فيما يتعلق بالشركة. رئيس مجلس الادارة او المفوض بادارتها. الشارع : كل طريق او ميدان او ساحة او منقرة او ممر نافذ او غير نافذ يملك الجمهور حق المرور فيه او العبوراليه، وتشمل ايضا كل الطرق الواقعة تحت او فوق الجسور العامة وكل طريق او ممر مستعمل او يراد استعماله لتأمين الوصول الى دارين او اكثر سواء كان للجمهور حق المرور فيه او لم يكن وتعتبر جميع الارصفة والاقنية والمجاري والاخاديد الواقعة على جانبي اي شارع قسما منه. بلدة : القرية التي فيها مجلس قروي قرية : اي قرية ليس فيها مجلس بلدي او قروي النهار : المدة الواقعة ما بين طلوع الشمس وغروبها.

الإحالة

المادة 2 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2299، ص 747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية