الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971
المادة 20- 1) اذا تبين للوزير ان المستشفى او اي قسم منه لا يقوم - بخدماته على الوجه المطلوب، او اصبح غير صالح لممارسة
المهام الموكولة اليه، فعليه ان يوجه اخطارا خطيا الى المسؤول عن المستشفى يطلب منه فيه ازالة الاسباب - المشكو منها
خلال المدة المعينة في الاخطار على ان لا تقل عن شهر واحد من تاريخ التبليغ الا اذا نشأت حالة استثنائية تستدعي الاجراء
العاجل من اجل الحفاظ على الصحة العامة فيصرف النظر عن هذا الاخطار وعن تلك المدة. وللوزير في الحالة الاخيرة ان يطلب
الى مجلس الوزراء اعطاء القرار باغلاق المستشفى او اي قسم منه ولا يجوز فتحه الا بعد ازالة الحالة الاستثنائية بقرار
مجلس الوزراء وتنسيب الوزير.
2) وتبلغ نسخة من هذا الاخطار الى مجلس نقابة الاطباء لابداء الرأي.
3) اذا لم يقتنع الوزير خلال المدة المعينة في الاخطار ان اسباب الشكوى قد ازيلت كلها او ازيل بعضها بشكل لم يكتف
به فله ان يعيد توجيه الاخطار للمرة الثانية يعلن فيه عن رغبته في اقفال المستشفى او اي قسم منه خلال مدة لا تقل عن
شهر واحد.
4) بعد مرور مدة الشهر الثاني لمجلس الوزراء بعد مرور شهر من تبليغ الاخطار الثاني بناء على تنسيب الوزير ان يقرر
اقفال المستشفى او اي قسم منه وللمدة التي يراها مناسبة ولا يجوز السماح له بتعاطي الاعمال الا بعد ازالة الاسباب
التي وردت بالاخطار.
5) للمسؤول عن المستشفى حق الطعن في قرار مجلس الوزراء خلال مدة شهرين من تاريخ تبليغه القرار المذكور ولا يجوز اقفال
المستشفى او اي قسم منه الا بعد مرور مدة الاخطار او صدور قرار المحكمة ما لم تكن الحالة استثنائية كما هو مبين في
الفقرة الاولى من هذه المادة ومع ذلك يبقى حق الطعن قائما.