التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · المكاره الصحية

المادة 30من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2299، ص 747
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971

الفصل التاسع المكاره الصحية المادة 30- ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل تعتبر الامور التالية مكاره صحية:- أ) كل عقار او جزء من عقار انشئ او كانت طريقة استعماله على وجه مضر بالصحة العامة. ب) اية نفايات او اوساخ وكل حفرة او قناة او مجرى او بالوعة او بئر او مرحاض او مزبلة او مدخنة او مخبز او اتون او ما شابه ذلك تكون على درجة من القذارة او في حالة او في موقع قد يؤدي الى اقلاق الراحة العامة او الضرر بالصحة العامة. جـ) كل اسطبل او زريبه او اي مكان آخر معد لايواء الحيوانات بحيث يلحق او يمكن ان يلحق الضرر بالصحة وبانتشار الروائح الكريهة وكل حيوان يحفظ او يترك في مكان او على اية كيفية اخرى يؤدي الى الحاق الضرر بالصحة العامة. د) كل مادة او عملية او شيء او رائحة او صوت او دخان او غبار او فضلات او حالة او مكان يضر او يمكن ان يضر بالصحة العامة او يلحق الاذى بالآخرين. هـ) اي عمل او حرفة يلحق الاذى او الضرر بصحة الآخرين او يدار على وجه من شأنه ان يلحق الضرر بصحة الذين يعملون فيه او للمجاورين له. و) طرح الاوساخ او النفايات او المياه القذرة او غير ذلك في الشوارع او الارصفة او على جوانبها او بالساحات العامة أو الاراضي المكشوفة مما قد يؤدي الى الحاق الضرر بالصحة العامة أو الاذى بالآخرين. ز) عدم محافظة صاحب العقار او مستأجره على نظافة حرم العقار الذي يشغله وعلى نظافة الرصيف الواقع امام العقار. ح) انسياب او طرح محتويات الحفر الامتصاصية او المصارف او صهاريج النضح (التنكات) في غير الاماكن المخصصة لها من الدائرة او المنطقة المحلية. ط) تفريغ محتويات الحفرة الامتصاصية بالتفجير السطحي او الجانبي او تفريغ محتوياتها في حرم العقار او في احد فروع المجاري العامة او مجاري الامطار.

الإحالة

المادة 30 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2299، ص 747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية