التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · المادة 57:-

المادة 62من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2299، ص 747
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971

المادة 62- أ) يحظر على اي طبيب وصف اي شيء يقصد اجهاض امرأة حامل او اجراء عملية اجهاض لاي حامل، وانما يجوز اجهاض الحامل في مستشفى مرخص او في دار للتوليد مرخصة، اذا كانت عملية الاجهاض ضرورية لتلافي تعريض حياة الحامل للموت او للمحافظة على صحتها شريطة:- 1) ان يسبق ذلك موافقة خطية من الحامل باجراء العملية وفي حالة عدم مقدرتها على الكتابة او عجزها عن النطق فتؤخذ هذه الوثيقة من زوجها او المسؤول عنها. 2) ان يشهد طبيبان مرخصان على ان العملية ضرورية للمحافظة على حياة الحامل او صحتها. ب) على المسؤول عن المستشفى او دار التوليد ان يسجل في قيوده اسم الحامل وتاريخ اجراء العملية ونوعها وان يحتفظ لمدة عشر سنوات بالموافقة الخطية وبشهادة الطبيبين. ج) تزود الحامل بشهادة مصدقة من المدير او المسؤول عن المستشفى او دار التوليد تتضمن المعلومات المعينة في الفقرة السابقة. على الرغم مما ورد في قانون العقوبات لا تلاحق الحامل ولا يعتبر الشخص او الاشخاص الذين اجروا او اشتركوا في اجراء عملية الاجهاض وفقا لما تقدم انهم اقترفوا جريمة اجهاض.

الإحالة

المادة 62 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2299، ص 747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية