الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971
المادة 62- أ) يحظر على اي طبيب وصف اي شيء يقصد اجهاض امرأة حامل او اجراء عملية اجهاض لاي حامل، وانما يجوز اجهاض
الحامل في مستشفى مرخص او في دار للتوليد مرخصة، اذا كانت عملية الاجهاض ضرورية لتلافي تعريض حياة الحامل للموت او
للمحافظة على صحتها شريطة:-
1) ان يسبق ذلك موافقة خطية من الحامل باجراء العملية وفي حالة عدم مقدرتها على الكتابة او عجزها عن النطق فتؤخذ هذه
الوثيقة من زوجها او المسؤول عنها.
2) ان يشهد طبيبان مرخصان على ان العملية ضرورية للمحافظة على حياة الحامل او صحتها.
ب) على المسؤول عن المستشفى او دار التوليد ان يسجل في قيوده اسم الحامل وتاريخ اجراء العملية ونوعها وان يحتفظ لمدة
عشر سنوات بالموافقة الخطية وبشهادة الطبيبين.
ج) تزود الحامل بشهادة مصدقة من المدير او المسؤول عن المستشفى او دار التوليد تتضمن المعلومات المعينة في الفقرة
السابقة.
على الرغم مما ورد في قانون العقوبات لا تلاحق الحامل ولا يعتبر الشخص او الاشخاص الذين اجروا او اشتركوا في اجراء
عملية الاجهاض وفقا لما تقدم انهم اقترفوا جريمة اجهاض.