الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971
الفصل السادس عشر
المواد الغذائية والعلاجات
المادة 63- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
شخص
اي فرد او شركة او جمعية او هيئة معنوية او هيئة رسمية او شبه رسمية.
وتعني لفظة (طعام) ما يلي:-
أ) كل مادة او جزء منها يستعملها الانسان للاكل او الشرب ما عدا العقاقير الطبية والماء.
ب) اية مادة تدخل عادة او تستعمل في تركيب طعام الانسان او تحضيره وتشمل البهارات والتوابل والمخللات والحلويات.
ج) العلكة.
وتعني عبارة (عقار طبي) ما يلي:-
أ) المواد المتعارف عليها في دستور الادوية الرسمي (الانكليزي او الافرنسي او الاميركي او المصري) او
ب) اي مادة تستعمل في تشخيص او شفاء او معالجة او تلطيف او منع اي مرض في الانسان او الحيوان او
ج) اية مادة غير الاطعمة قصد بها التأثير على جسم الانسان او الحيوان من حيث البيئة او الوظائف، او
د) اية مادة تستعمل كجزء من المواد المعينة في البنود - أ، ب، جـ، من هذا التعريف.
المواد الاضافية.
اي مادة تضاف الى الاطعمة وينتج او يتوقع ان ينتج عن اضافتها ان تصبح بصورة مباشرة او غير مباشرة جزء من الاطعمة او
تؤثر في مميزاتها وتشمل اي مادة تضاف في عمليات الانتاج او التصنيع او التحضير او المعالجة او التلوين او التنكهة.
او اللف او النقل او الحفظ وتشمل اي مصدر اشعاعي يستعمل في هذه العمليات ويشترط في هذه المواد الاضافية ان تكون متعارفاً
عليها بين الخبراء وموافقاً عليها من الوزير ولا تشمل المبيدات الكيماوية في او على اي سلعة زراعية خام.
وتشمل كلمة (بيع) ما يلي:-
أ) الصنع، التحضير ، التعليب، النقل، التناول ، التعبئة،
ب) العرض.
ج) الحيازة او التخزين بقصد البيع.
د) التوزيع.
هـ) الهبة او التبرع.
(الدستور الطبي).
مجموعة رسمية تحتوي على المواصفات الكيماوية والحيوية والفيزيوليوجية والصيدلانية، وكل ما يشتق منها من المستحضرات
التي تستعمل في مداواة او وقاية الانسان او الحيوان او النبات لاجراء الاختبارات.
رقعة.
اي بيان ظاهر مكتوب او مطبوع او مصور مثبت مباشرة على مادة غذائية او على الاناء او اللفافة المحتوية على تلك المادة
او مرفق بها او مرزوم معها.