الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971
المادة 65- يعتبر الطعام انه موصوف وصفا كاذبا في الحالات التالية:-
1) أ) اذا كانت رقعته غير صحيحة او مظللة او
ب) اذا عرض للبيع تحت اسم طعام آخر او
ج) اذا كان تقليدا لطعام اخر، الا اذا احتوت رقعته وبشكل واضح على كلمة "تقليد" مع ذكر اسم الطعام المقلد مباشرة بعد
كلمة تقليد او
د) اذا كان الوعاء مصنوعا او مهيئا او معبأ بشكل مضلل.
2) اذا كان بشكل طرد الا اذا احتوت رقعته على:
أ) اسم ومكان المنتج او المعبيء او الموزع او ،
ب) بيان المحتويات بالوزن او القياس او الارقام.
3) اذا كانت الكلمة او البيان او المعلومات المطلوب وضعها على الرقعة بموجب هذا القانون، غير ظاهرة بصورة واضحة تجعلها
مقروءة ومفهومة الى الشخص العادي حسب الظروف المعتادة للشراء والاستعمال.
4) اذا عرضه او ادعى عارضه بأنه صنع وفق مقاييس موضوعة بأنظمة وثبت بأنه دون تلك المقاييس.
5) اذا احتوى اية مادة اصطناعية منكهة او ملوثة او اية مادة كيماوية حافظة الا اذا كانت رقعته تبين تلك الحقائق وان
وجودها يتمشى مع مضمون او متطلبات هذه المادة.