الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971
المادة 64- تعتبر الاطعمة انها مغشوشة في الحالات التالية:-
1) أ) اذا احتوت على اية مادة سامة او مادة ضارة فيما عدا المبيدات الكيماوية بالمقادير الصحية اللازمة شريطة ان لا
تضر بصحة الانسان او الحيوان.
ب) اذا كانت غير سليمة او ملوثة او متعفنة او متحللة او غير نقية او غير صالحة او كان جزء منها كذلك.
ج) اذا كان قد تم انتاجها او نقلها او تحضيرها او تعبئتها او حفظها في اوضاع او ظروف غير صحية جعلتها ملوثة او جعلتها
غير سليمة ومضرة بالصحة.
د) اذا وجدت انها نتاج حيوان مريض ، او حيوان نفق قبل الذبح.
هـ) اذا كان الاناء الذي يحتويها مصنوعاً من اية مادة تؤثر على محتوياته وتجعلها ضارة بالصحة العامة.
و) اذا جرى تعريضها الى مصدر اشعاعي واصبحت غير صالحة للاكل او الاستهلاك.
2) أ) اذا نزعت او استخلصت منها اي من موادها الاصلية ذات القيمة المكونة لها الا اذا اعلن عن ذلك للجمهور او كان
مسموحا به.
ب) اذا جرى استبدال جزء من موادها ولم يعلن عن ذلك للجمهور او لم يسمح به قانونياً.
ج) اذا كان هناك نقص او تلف او عيب في المواد الغذائية او في المواد الملوثة لها.
د) اذا اضيف الى الطعام مادة ولم تكن ضارة من شأنها ان تقلل من نسبة المادة الغذائية فيها بقصد جني الربح.
3) اذا كانت من الحلويات او المشروبات التي تحتوي على اية مادة ضارة او يحتمل ان تكون ضارة او التي تتكون بشكل رئيسي
من مادة غير مغذية باستثناء الحالات المصرح بها الا ما كان ضاراً منها ولا تشمل البانه (العلكة).
4) اذا كانت دون المقاييس والمواصفات المعلن عنها.
5) اذا كانت تحتوي على هرمونات بصورة تضر بالصحة او تؤذي صحة الحامل.