الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971
المادة 66- يعتبر العقار الطبي مغشوشا في الحالات التالية:-
1) أ) اذا احتوى على مادة قذرة او متعفنة او متحللة.
ب) اذا جهز وحفظ او عبيء او غلف او صنع بشكل غير سليم او تحت ظروف غير صحية مما قد يؤدي الى تلويثه او جعله ضارا بالصحة.
جـ) اذا كان الوعاء مصنوعا كليا او جزئيا من مادة سامة او ضارة مما قد يؤدي الى جعل محتوياته ضارة بالصحة.
2) اذا كان من العقاقير الوارد ذكرها في الدساتير الطبية الرسمية وكانت مواصفاته من حيث القوة والنقاوة والجودة ادنى
مما ينص عليه ذلك الدستور ولا يعتبر العقار مغشوشا اذا اختلفت قوته ونقاوته وجودته عما جاء في الدستور الطبي القانوني
وذكر ذلك الاختلاف بوضوح على رقعته وغلافه ان كان له غلاف.
3) اذا كان لا ينطبق عليه منطوق البند 2 من هذه المادة وكانت مواصفاته من حيث القوة والنقاوة والجودة دون المقاييس
التي يزعم انه يشتمل عليها.
4) اذا اضيف للعقار او مزج باية مادة بحيث تؤدي الى تخفيض قوته العلاجية ونوعيته. استيفاء لاغراض هذا القانون يجب
ان يذكر على الرقعة اسم الدستور الطبي الذي صنع بموجبه ذلك العقار.