الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971
المادة 67- يعتبر العقار الطبي موصوفا وصفا كاذبا في الحالات التالية:-
1) اذا كانت الرقعة كاذبة او مضللة باية حال من الاحوال او اذا كانت العبوة لا تحمل رقعة تبين:-
أ) اسم ومكان الصانع او الموزع او المعبيء.
ب) بيانا صحيحا عن كمية المحتويات بالوزن او بالحجم او بالعدد.
2) اذا كانت اية كلمة او جملة او معلومات اخرى مما يجب بيانه بمقتضى هذا القانون غير ظاهرة او مقروءة من الشخص العادي.
3) اذا كان معدا للاستعمال البشري ويحتوي على اية كمية من مادة مخدرة او منومة او اي مشتق كيماوي من هذه المواد، اذا
كان من شأنه احداث ادمان او تعويد ما لم تحو رقعته اسم وكمية ونسبة تلك المادة او المشتق شريطة ان تحمل الرقعة ايضا
عبارة (انتبه - قد يؤدي الى الاعتياد).
4) اذا لم يشر اليه باسم معترف به في دستور طبي رسمي ولم تحمل رقعته:-
أ) الاسم العام أو الشائع للعقار اذا توفر ذلك او
ب) اذا كان مركبا من مادتين او اكثر ولم يذكر اسم الجوهر الفعال لكل مادة مع بيان نوعه وكميته.
5) اذا لم تحمل الرقعة:-
أ) تعليمات كافية عن كيفية الاستعمال و
ب) تحذيراً كافيا عن اخطاره (اذا وجدت) في حالات مرضية معينة او عند اعطائه للاطفال ومقدار الجرعة ومدة الاستعمال.
6) اذا كان يوحي بانه عقار معترف به في دستور طبي رسمي ولم يكن معبئا ويحمل رقعة كما هو مطلوب في ذلك الدستور.
7) اذا كان العقار تضعف قوته بمرور الزمن ولم تحمل رقعته بيانا بذلك.
8) أ) اذا عبيء بوعاء مضلل بصبغه او بشكله او بتعبئته او
ب) اذا كان العقار تقليدا لعقار آخر ولم تحمل رقعته ما يدل على ذلك او
جـ) اذا عرض للبيع تحت اسم عقار آخر.