التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · المواد الغذائية والعلاجات

المادة 67من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2299، ص 747
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971

المادة 67- يعتبر العقار الطبي موصوفا وصفا كاذبا في الحالات التالية:- 1) اذا كانت الرقعة كاذبة او مضللة باية حال من الاحوال او اذا كانت العبوة لا تحمل رقعة تبين:- أ) اسم ومكان الصانع او الموزع او المعبيء. ب) بيانا صحيحا عن كمية المحتويات بالوزن او بالحجم او بالعدد. 2) اذا كانت اية كلمة او جملة او معلومات اخرى مما يجب بيانه بمقتضى هذا القانون غير ظاهرة او مقروءة من الشخص العادي. 3) اذا كان معدا للاستعمال البشري ويحتوي على اية كمية من مادة مخدرة او منومة او اي مشتق كيماوي من هذه المواد، اذا كان من شأنه احداث ادمان او تعويد ما لم تحو رقعته اسم وكمية ونسبة تلك المادة او المشتق شريطة ان تحمل الرقعة ايضا عبارة (انتبه - قد يؤدي الى الاعتياد). 4) اذا لم يشر اليه باسم معترف به في دستور طبي رسمي ولم تحمل رقعته:- أ) الاسم العام أو الشائع للعقار اذا توفر ذلك او ب) اذا كان مركبا من مادتين او اكثر ولم يذكر اسم الجوهر الفعال لكل مادة مع بيان نوعه وكميته. 5) اذا لم تحمل الرقعة:- أ) تعليمات كافية عن كيفية الاستعمال و ب) تحذيراً كافيا عن اخطاره (اذا وجدت) في حالات مرضية معينة او عند اعطائه للاطفال ومقدار الجرعة ومدة الاستعمال. 6) اذا كان يوحي بانه عقار معترف به في دستور طبي رسمي ولم يكن معبئا ويحمل رقعة كما هو مطلوب في ذلك الدستور. 7) اذا كان العقار تضعف قوته بمرور الزمن ولم تحمل رقعته بيانا بذلك. 8) أ) اذا عبيء بوعاء مضلل بصبغه او بشكله او بتعبئته او ب) اذا كان العقار تقليدا لعقار آخر ولم تحمل رقعته ما يدل على ذلك او جـ) اذا عرض للبيع تحت اسم عقار آخر.

الإحالة

المادة 67 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2299، ص 747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية