الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971
المادة 68- 1) كل من صنع طعاما او عقارا مغشوشا او موصوفا وصفا كاذبا يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لهذا القانون.
2) كل من باع او عرض او اعد للبيع طعاما او عقارا طبيا مغشوشا او موصوفا وصفا كاذبا وهو يعلم انه كذلك يعتبر انه ارتكب
جرما خلافا لهذا القانون.
يقع على عاتق المشتكى عليه في هذه الفقرة عبء اثبات عدم علمه بوجود الغش او الوصف الكاذب وتطبيق احكام هذه المادة
عندما تتعارض مع احكام المواد 386، 387، 388 من قانون العقوبات.
3) كل من روج او نشر او اشترك في نشر الوصف الكاذب لاي طعام او عقار مغشوش كان او موصوفا وصفا كاذبا عن علم منه بذلك
يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لاحكام هذا القانون.