التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · المواد الغذائية والعلاجات

المادة 68من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2299، ص 747
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971

المادة 68- 1) كل من صنع طعاما او عقارا مغشوشا او موصوفا وصفا كاذبا يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لهذا القانون. 2) كل من باع او عرض او اعد للبيع طعاما او عقارا طبيا مغشوشا او موصوفا وصفا كاذبا وهو يعلم انه كذلك يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لهذا القانون. يقع على عاتق المشتكى عليه في هذه الفقرة عبء اثبات عدم علمه بوجود الغش او الوصف الكاذب وتطبيق احكام هذه المادة عندما تتعارض مع احكام المواد 386، 387، 388 من قانون العقوبات. 3) كل من روج او نشر او اشترك في نشر الوصف الكاذب لاي طعام او عقار مغشوش كان او موصوفا وصفا كاذبا عن علم منه بذلك يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لاحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 68 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2299، ص 747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية