التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · المواد الغذائية والعلاجات

المادة 69من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2299، ص 747
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971

1- على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع آخر للوزير:- أ- ان يصدر امرا خطيا يمنع بموجبه بيع او تناول او تداول الاطعمة او العقاقير الطبية المغشوشة او الموصوفة وصفا كاذبا او اذا ثبت له ان الاطعمة او العقاقير ضارة بالصحة او يحتمل ان تكون ضارة بها. ب- ان يصدر تعليمات بالتنسيق مع كل من وزيرى الصناعة والتجارة والتموين يمنع بموجبها استيراد او ادخال اية مادة غذائية او عقاقير الى المملكة اذا مضى نصف او اكثر من مدة صلاحيتها. للاستهلاك او للاستعمال وكانت من المواد التي تخضع لتحديد او تدوين صنعها وتاريخ انقضاء صلاحيتها. جـ- ان يأمر بحجز المواد الغذائية والعقاقير التي تنطبق عليها احكام البندين (أ و ب) من هذه الفقرة وعدم التصرف بها وله ان يقرر حفظها في المكان الذي يعينه الى ان تصدر المحكمة قرارا بشأنها. 2) بالاضافة الى العقوبات الاخرى تقرر المحكمة مصادرة واتلاف الاطعمة والعقاقير المشار اليها في الفقرة السابقة. 3) للوزير ان يطلب من اي مصنع او من اي مستورد لاي طعام او عقار طبي خلال المدة التي يعينها بيان المسائل التالية:- أ) التركيب او المعادلة الكيماوية. ب) ايضاحات عن طريقة استعمالها. جـ) اي معلومات اخرى لها علاقة بالصحة. ولاي موظف مختص ان يأخذ عينة من اجل التحليل دون مقابل.

الإحالة

المادة 69 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2299، ص 747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية