التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · مياه الشرب

المادة 75من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2299، ص 747
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971

المادة 75- 1) تراقب الوزارة وتقدم الارشادات عند انشاء اماكن لجمع الفضلات او عند انشاء بالوعة او حفرة في اي مكان يؤثر او يحتمل ان يؤثر من ناحية صحية على مياه الشرب او على مصادر المياه، وللمدير او الطبيب ان يأمر خطيا بمنع انشائها او في حالة وجودها بازالتها كليا او جزئيا اذا ظهر فيه ان هذه الانشاءات ضارة او يحتمل ان تضر بمياه الشرب او بمصادر المياه. 2) اذا تخلف المالك او المسؤول عن تنفيذ الاوامر ضمن المدة المحددة في الامر فللمدير او الطبيب ان يتخذ كافة الاجراءات اللازمة على نفقة المالك او المسؤول. 3) على كل من يعلم بوقوع تلويث لمياه الشرب ان يبلغ المدير او الطبيب بذلك.

الإحالة

المادة 75 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2299، ص 747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية