الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971
المادة 74- 1) مع مراعاة القوانين الموضوعة المتعلقة بالمياه وبتوزيعها واستهلاكها ومن اجل المحافظة على الصحة العامة،
ومنعا لتلويث مياه الشرب وضمن هذه الغايات فقط. لا يجوز انشاء اية شبكة مياه ما لم تتم المصادقة على المخططات والمواصفات
من قبل:-
أ) الوزير او وكيل الوزارة او من ينوب عنه في حالة غيابه.
ب) اية وزارة اخرى او سلطة او دائرة حكومية انيطت بها هذه الصلاحيات ولغاية المحافظة على الصحة العامة ولمنع تفشي
الامراض يكون لوزارة الصحة حق الاشراف الكامل على هذه الشبكة عند انشائها او بعد ذلك.
2) تحقيقا للغايات المبينة في هذا الفصل وضمن الحدود المبينة اعلاه لا يجوز ربط اية شبكة مياه خاصة او عامة باية شبكة
مياه اخرى كما لا يجوز اجراء اي تغيير رئيسي او جوهري في شبكة توزيع المياه ما لم تتم الموافقة وفقا لما تقدم.