التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · مياه الشرب

المادة 79من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2299، ص 747
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971

المادة 79- 1) كل من يخالف احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بالغرامة من عشرة دنانير الى مائتي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين. 2- أ) مع مراعاة ما نص عليه صراحة في هذا القانون يجوز للمحكمة لمنع الضرر وحفظا للصحة العامة ان تقرر:- 1) اقفال المحال والمدة التي تراها. 2) حجز سيارة صهريج النضح اذا تعلقت بها المكرهة. 3) حجز او مصادرة المحرك (الموتور) اذا تعلق به المكرهة المذكورة في الفقرة (ط) من المادة 30 من هذا القانون. ب) ليس في هذه المادة ما يحول دون قيام المدير او الطبيب باقفال المحال او بالحجز او بقطع المياه لمدة اسبوع واحد قبل عرض الامر على المحكمة. 3) للحاكم الاداري بناء على طلب من المدير او الطبيب اقفال المحل مؤقتا ريثما تصدر المحكمة قرارها بهذا الشأن. 4) بصرف النظر عن العقوبة المعينة في الفقرة -1- من هذه المادة اذا ادت نتائج المخالفة الى مضاعفات تتطلب عقوبة اشد فيجب عندئذ الرجوع الى قانون العقوبات او الى اية قوانين اخرى تقضي بذلك.

الإحالة

المادة 79 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2299، ص 747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية