التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · مياه الشرب

المادة 80من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2299، ص 747
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971

أ- لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- 1) فرض الرسوم واستيفاؤها وطريقة تحصيلها. 2) بيان المتطلبات والشروط الواجب توافرها عندما يفرض القانون وجوب الحصول على رخصة او اذن او تصريح للمباشرة في اي عمل او حرفة. 3) تنفيذ احكام هذا القانون او اي امر يتعلق بما انطوى عليه او انبثق عنه. 4) التأمين الصحي للمواطنين يعين فيه حق الاشتراك والرسوم والاجور المترتبة على ذلك. 5) مراقبة الادوية وصناعتها. 6) تشكيل وتنظيم اللجان الطبية والمجلس الصحي العالي واية لجان او مجالس اخرى تقضي الضرورة بتشكيلها وتوضيح مهام كل منها، وكيفية ادارتها وتنفيذ اعمالها. 7- الحصول على الدم وكيفية قطفه وحفظه وطرق استعماله. ب) للوزير ان يصدر التعليمات والاوامر من اجل تنفيذ احكام اي نظام صادر بمقتضاه.

الإحالة

المادة 80 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2299، ص 747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية