الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971
أ- لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
1) فرض الرسوم واستيفاؤها وطريقة تحصيلها.
2) بيان المتطلبات والشروط الواجب توافرها عندما يفرض القانون وجوب الحصول على رخصة او اذن او تصريح للمباشرة في اي
عمل او حرفة.
3) تنفيذ احكام هذا القانون او اي امر يتعلق بما انطوى عليه او انبثق عنه.
4) التأمين الصحي للمواطنين يعين فيه حق الاشتراك والرسوم والاجور المترتبة على ذلك.
5) مراقبة الادوية وصناعتها.
6) تشكيل وتنظيم اللجان الطبية والمجلس الصحي العالي واية لجان او مجالس اخرى تقضي الضرورة بتشكيلها وتوضيح مهام كل
منها، وكيفية ادارتها وتنفيذ اعمالها.
7- الحصول على الدم وكيفية قطفه وحفظه وطرق استعماله.
ب) للوزير ان يصدر التعليمات والاوامر من اجل تنفيذ احكام اي نظام صادر بمقتضاه.