الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971
المادة 79- 1) كل من يخالف احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بالغرامة من
عشرة دنانير الى مائتي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
2- أ) مع مراعاة ما نص عليه صراحة في هذا القانون يجوز للمحكمة لمنع الضرر وحفظا للصحة العامة ان تقرر:-
1) اقفال المحال والمدة التي تراها.
2) حجز سيارة صهريج النضح اذا تعلقت بها المكرهة.
3) حجز او مصادرة المحرك (الموتور) اذا تعلق به المكرهة المذكورة في الفقرة (ط) من المادة 30 من هذا القانون.
ب) ليس في هذه المادة ما يحول دون قيام المدير او الطبيب باقفال المحال او بالحجز او بقطع المياه لمدة اسبوع واحد
قبل عرض الامر على المحكمة.
3) للحاكم الاداري بناء على طلب من المدير او الطبيب اقفال المحل مؤقتا ريثما تصدر المحكمة قرارها بهذا الشأن.
4) بصرف النظر عن العقوبة المعينة في الفقرة -1- من هذه المادة اذا ادت نتائج المخالفة الى مضاعفات تتطلب عقوبة اشد
فيجب عندئذ الرجوع الى قانون العقوبات او الى اية قوانين اخرى تقضي بذلك.