الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971
المادة 75- 1) تراقب الوزارة وتقدم الارشادات عند انشاء اماكن لجمع الفضلات او عند انشاء بالوعة او حفرة في اي مكان
يؤثر او يحتمل ان يؤثر من ناحية صحية على مياه الشرب او على مصادر المياه، وللمدير او الطبيب ان يأمر خطيا بمنع انشائها
او في حالة وجودها بازالتها كليا او جزئيا اذا ظهر فيه ان هذه الانشاءات ضارة او يحتمل ان تضر بمياه الشرب او بمصادر
المياه.
2) اذا تخلف المالك او المسؤول عن تنفيذ الاوامر ضمن المدة المحددة في الامر فللمدير او الطبيب ان يتخذ كافة الاجراءات
اللازمة على نفقة المالك او المسؤول.
3) على كل من يعلم بوقوع تلويث لمياه الشرب ان يبلغ المدير او الطبيب بذلك.