التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 105 لسنة 1935

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 473، ص 158
نُشر
19 آذار 1935
المواد
6
آخر تعديل
1949
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 105 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 473، ص 158)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 غير ساري

رقم 105 لسنة 1935 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 473، ص 158، نُشر في 19 آذار 1935

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1935 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
3
1935194019501960197019801990200020102020اليوم
1949
1949بعد 14 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون مؤقت معدل لقانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 44 لسنة 1949 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 6

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1949 قانون مؤقت معدل لقانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 44 لسنة 1949قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1942 قانون مؤقت معدل لقانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 17 لسنة 1942قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1941 قانون مرقت معدل لقانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 12 لسنة 1941لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1941 قانون مؤقت لتعديل قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 15 لسنة 1941قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1941 قانون مؤقت معدل لقانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 26 لسنة 1941قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1939 قانون موقت معدل لقانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 23 لسنة 1939قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

تشريعات ذات صلة 37

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (37)

نظام الدفاع رقم 700 لسنة 1945 · صادر بمقتضى المادة الرابعةغير ساري
نظام مراقبة الاعمال الاجنبية رقم 804 لسنة 1948غير ساري
نظام مراقبة الطيران رقم 6 لسنة 1948غير ساري
نظام وزارة الدفاع رقم 801 لسنة 1948غير ساري
نظام الشؤون المالية رقم 810 لسنة 1951 · صادر بمقتضى المادة الرابعةغير ساري
نظام الدفاع رقم 813 لسنة 1952 · صادر بمقتضى المادة الرابعةغير ساري
نظام الشؤون المالية لسنة 1952 رقم 817 لسنة 1952 · صادر بمقتضى المادة الرابعةغير ساري
نظام الدفاع لسنة 1952 رقم 814 لسنة 1952غير ساري
نظام الدفاع لسنة 1952 رقم 832 لسنة 1952 · صادر بمقتضى المادة الرابعةغير ساري
نظام مكتب الحبوب رقم (702) لسنة 1954 رقم 702 لسنة 1954 · صادر بمقتضى المادة (4) أ (6)غير ساري
نظام الدفاع رقم 300 لسنة 1954 · صادر بمقتضى المادة الرابعةغير ساري
نظام مواصفات الطحين للاسواق المحلية رقم 973 لسنة 1954 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) السادسة من المادة الرابعةغير ساري
نظام الدفاع رقم (2) لسنة 1955 رقم 700 لسنة 1955 · صادر بمقتضى المادة 4غير ساري
نظام تأميم الكتب المدرسية رقم 870 لسنة 1956 · صادر بمقتضى المادتين الرابعة والخامسةغير ساري
نظام مكتب التموين ومراقبة الاسعار رقم (19) لسنة رقم 807 لسنة 1959 · صادر بمقتضى المادة 4(1-6)غير ساري
نظام دفاع رقم 50 لسنة 1960غير ساري
نظام منع الاتجار والتعامل بمواد الهبات رقم 1 لسنة 1962 · صادر بمقتضى البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (4)غير ساري
نظام رسوم التعداد عن المواشي التي وردت او ترد للاردن بقصد الرعي رقم 37 لسنة 1964 · صادر بمقتضى الفقرة السادسة من المادة الرابعةغير ساري
نظام تقييد السفر للخارج رقم 145 لسنة 1966 · صادر بمقتضى المادة (4)غير ساري
نظام الاستيراد رقم 28 لسنة 1968 · صادر بمقتضى المادة الرابعةغير ساري
نظام الاستيراد رقم 81 لسنة 1971 · صادر بمقتضى المادة الرابعةغير ساري
نظام التموين رقم 24 لسنة 1974 · صادر بمقتضى المادة ( 4 )غير ساري
نظام الاستيراد رقم 78 لسنة 1976 · صادر بمقتضى المادة الرابعةغير ساري
رسوم التصدير على البلاط والطوب رقم 62 لسنة 1976غير ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

نظام الدفاع رقم (24) لسنة 1959 / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935.1935
نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 5 لسنة 19741974
منع الاتجار والتعامل بمواد الهبات والمساعدات الغذائية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 1 لسنة 19761976
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

المادة الاولى - يسمى هذا القانون (قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935) وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة الثانية - عندما يحدث طارئ عام يقتضى الدفاع عن شرق الاردن او يمس بالامن العام او بسلامة قوات جلالته البريطانية المسلحة الموجودة في شرق الاردن فلسمو الامير المعظم ان يعلن العمل بهذا القانون ويظل معمولا به الى ان يعلن سمو الامير المعظم …

المادة 3

المادة الثالثة - تشمل في هذا القانون. (1) عبارة (سمو الامير المعظم) نائب الامير او مجلس العرش. (2) ولفظة (العدو) العصاة من القوات المسلحة والثوار المسلحين والجماعات المسلحة الخارجة على النظام والقرصان.

المادة 4

المادة الرابعة - - تكون الاحكام التالية نافذة المفعول طيلة دوام العمل بهذا القانون. (أ) لسمو الامير المعظم ان يضع انظمة( تعرف في هذا القانون بانظمة الدفاع) لضمان الامن العام والدفاع عن شرق الاردن وفي صدد ما يتطلب لتلك الغاية من صلاحيات …

المادة 5

المادة الخامسة - عندما يعلن العمل بهذا القانون يسري مفعول الاحكام التالية طيله دوام العمل به. (1) لسمو الامير المعظم ان يأمر اي شخص بمغادرة شرق الاردن او اي جزء منها او اي مكان فيها بحسب ما يعين في ذلك الامر و اذا رفض ذلك الشخص اطاعة هذا …

المادة 6

المادة السادسة - لا تطبق الفقرات(1) و (2) و (3) من المادة الخامسة من هذا القانون على اي شخص في خدمة قوات جلالته البريطانية البحرية او البرية او الهوائية اوعلى الاشخاص الملكيين الملحقين بهذه القوات او المستخدمين لديها. ولا على المعتمد …

اسأل مساعدك عن قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية