نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 105 لسنة 1935
- الجريدة الرسمية
- العدد 473، ص 158
- نُشر
- 19 آذار 1935
- المواد
- 6
- آخر تعديل
- 1949
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 105 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 473، ص 158)
حياة القانون
قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 غير ساري
رقم 105 لسنة 1935 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 473، ص 158، نُشر في 19 آذار 1935
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1935 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون مؤقت معدل لقانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 44 لسنة 1949 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 6
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1949 قانون مؤقت معدل لقانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 44 لسنة 1949قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1942 قانون مؤقت معدل لقانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 17 لسنة 1942قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1941 قانون مرقت معدل لقانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 12 لسنة 1941لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1941 قانون مؤقت لتعديل قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 15 لسنة 1941قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1941 قانون مؤقت معدل لقانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 26 لسنة 1941قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1939 قانون موقت معدل لقانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 23 لسنة 1939قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
تشريعات ذات صلة 37
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (37)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة الثانية - عندما يحدث طارئ عام يقتضى الدفاع عن شرق الاردن او يمس بالامن العام او بسلامة قوات جلالته البريطانية المسلحة الموجودة في شرق الاردن فلسمو الامير المعظم ان يعلن العمل بهذا القانون ويظل معمولا به الى ان يعلن سمو الامير المعظم …
المادة 3
المادة الثالثة - تشمل في هذا القانون. (1) عبارة (سمو الامير المعظم) نائب الامير او مجلس العرش. (2) ولفظة (العدو) العصاة من القوات المسلحة والثوار المسلحين والجماعات المسلحة الخارجة على النظام والقرصان.
المادة 4
المادة الرابعة - - تكون الاحكام التالية نافذة المفعول طيلة دوام العمل بهذا القانون. (أ) لسمو الامير المعظم ان يضع انظمة( تعرف في هذا القانون بانظمة الدفاع) لضمان الامن العام والدفاع عن شرق الاردن وفي صدد ما يتطلب لتلك الغاية من صلاحيات …
المادة 5
المادة الخامسة - عندما يعلن العمل بهذا القانون يسري مفعول الاحكام التالية طيله دوام العمل به. (1) لسمو الامير المعظم ان يأمر اي شخص بمغادرة شرق الاردن او اي جزء منها او اي مكان فيها بحسب ما يعين في ذلك الامر و اذا رفض ذلك الشخص اطاعة هذا …
المادة 6
المادة السادسة - لا تطبق الفقرات(1) و (2) و (3) من المادة الخامسة من هذا القانون على اي شخص في خدمة قوات جلالته البريطانية البحرية او البرية او الهوائية اوعلى الاشخاص الملكيين الملحقين بهذه القوات او المستخدمين لديها. ولا على المعتمد …
اسأل مساعدك عن قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.